السيد محمد تقي المدرسي

61

عقود الإحسان

إلّا أن يكون اشترط عليه . » « 1 » 7 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله أو أبي إبراهيم عليهما السلام : « العارية ليس على مستعيرها ضمان إلّا ما كان من ذهب أو فضة ، فإنها مضمونان اشترطا أولم يشترطا . » « 2 » الأحكام 1 - ثلاثة أمور رئيسية يجب أن يلتزم بها المستعير : الأول : على المستعير أن يستعمل الشيء المعار على الوجه الصحيح وفي مجال الانتفاع الخاص به ، فالإنتفاع بالكتاب هو قراءته وليس الكتابة فيه ، والانتفاع بالمحل التجاري هو القيام بالأنشطة التجارية فيه وليس إسكان العائلة فيه ، والانتفاع الطبيعي بالسيارة العادية هو السير بها في الطرق المعبدة وليس في الطرق الجبلية الوعرة غير المعبَّدة ، وهكذا . . الثاني : على المستعير عدم إعارة الشيء المعار أو تأجيره لشخص آخر إلا بموافقة المعير . الثالث : على المستعير رد الشيء المعار إلى المعير بعد انتهاء أجل العارية ( إن كانت ذات أجل معين ) أو بعد الانتفاع به - إن كانت محددة بالانتفاع - أو عند مطالبة المعير ذلك . ويجب الرد إلى المالك نفسه أو إلى وليه أو وكيله . 2 - يد المستعير أمينة ، ولذلك فهو لا يضمن الشيء المعار إذا تلف عنده لأسباب خارجة عنه . أما إذا كان التلف مستنداً إليه إما بالتعدي ( أي تجاوز الكيفية المسموح بها في الانتفاع كمن استفاد من بيت السكنى كمخزن للاحتفاظ بكميات من الوقود مما أدى إلى تعرض البيت للحريق ) أو بالتفريط ( أي التساهل في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليه ، كمن يترك السيارة عند منحدر جبلي دون استعمال المكابح اليدوية فتتدحرج السيارة إلى الوادي ) .

--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب العارية ، الباب 1 ، ص 236 ، ح 1 . ( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 3 ، ص 240 ، ح 4 .